تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٢

182

تمهيد قواعد الإيمان

بالله: ما تعلم أن بينتها (1) شهدت لها باطلاً ولا أنه أقر لها بذلك كذباً فيثبت في الحكم لها وإلا فلا.

ولا يحل لها على هذا القول في النظر أن تأخذه بعد الفسخ منها للعقدة بالنكير ولو حكم لها به في الظاهر إذا كانت تعلم عدم كون الموجب له عليه لها في الحقيقة يعلم ولا جهل على حال.

وإن ماتت هي على هذا قبل الجواز والبلوغ فلا شيء في الحكم له ولا عليه طلقها أو لا فكله سواء وأمهاتها غير محرمة بعد عليه على قياد معنى (2) هذا النظر

(2)

الصحيح والرأي النجيح لأن وقوع الحرمة بالالتماس (3) البضعي وفي الظاهر

بالخلوة.

ومختلف فيه بالمس باليد وبالذكر من على السطح وبالنظر إلى والج في حالتي التعمد على العلم بها والجهل أغلوطة أو النسيان في ذلك من على الثياب كان أو من تحتها فكله غير خارج من الاختلاف لكنه يخرج من التشديد في العمد وفي المباشرة لنفس الفرج من غير حائل بينه واليد والذكر ما لم يخرج فيه على الجهل بها أو من على الثياب مهما عرف ما مس.

وكذلك في كمال الصداق بالطلاق أو ما كان بمعناه من ضروب الفراق قبل الوطء، وقيل: بالمس (4) أيضا، وفي قول ثالث بالوطء والمس (5) والنظر إلى والج الفرج وفي الحكم بالخلوة معها وإرخاء الحجاب دونها أو إغلاق الباب عليها لا سيما إن ادعت بعد البلوغ الوطء منه لها في حال الخلوة التي صحت لها عليه

(1) في ب، ج: بنيتها.

(2) في ج: معاني. (3) في أ: بالتماس.

(4) في ب، ج: باللمس.

(5) في ب، ج: واللمس