تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٣

زيادات الباب الثاني

183

في صباها في حال يمكن فيه كون الوطء بلا خلاف نعلمه، وكذلك في المس أو النظر على رأي من رآه موجباً للصداق

ومختلف فيه ثم ما كانت صبية مهما أنكره فإن ماتت فعلى الاختلاف كون بينونة عليه لها لورثتها ولو صدقته قبل البلوغ في ذلك وأقرت له بدعواه أو أنكرته فكله في معنى الاختلاف على سواء لأن ذلك كله من الصبية ليس بشيء وإن بقيت هي في الوجود حتى البلوغ ولم تصدقه حكم لها عليه مع اليمين بما صح ولا خلاف في ذلك عن أحد نعلمه.

(1)

وإن عدمت الحاكم أو من تقوم) به الحجة لها في الحكم جاز لها أن تحكم لنفسها عند ذلك فتأخذه هنالك من ماله بعد في حياته أو موته إن قدرت على ذلك في الإسرار على وجه الانتصار في موضع ما يجب لها في الإجماع (2) حقيقة وحكما لا (3) في موضع ما يختلف فيه بالرأي إلا ما كان في يدها على رضا فلها التمسك به على قول من يوجب لها إن أبصرت عن بصر منها أو لمبصر (4) من أهل العلم والبصر حتى يحكم بنزعه منها حاكم عدل من المسلمين.

وإن صدقته في دعواه لعدم الوطء كانت المصدقة فيما يجب لها ولا يكون لها مع الطلاق إن أتمت التزويج إلا نصف الصداق وإن لم تتمه فلا شيء ﴿لها (5)﴾ إلا أن تدعى المس أو النظر إلى والج الفرج فيكون الحكم فيه على ما سبق به القول من الاختلاف فيه في وجوبه {لها (6) بذلك عليه وكأنه يشبه أن يكون له عند

التناكر اليمين في ذلك عليها.

(1) في أ، ب: يقوم.

(2) في أ: الاجتماع.

(3) في أ: إلا. (4) في أ: بمبصر.

(5) سقط من: أ.

(6) سقط من: ب.