الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٥زيادات الباب الثاني
185
المعنى مزيد معاضدة في الحجة لقول من يمنع من إطلاق المقيد حجره! ره بأسباب (1) التزويج عرضاً ما دام حتى تنقطع العصمة وتنقضي العدة ويقتضي تضعيف (2)
الثاني منهما في الحق العبر منهما وكلا النظرين على معاني الصواب خارجين والحزم خير ما استعمل وأولى به أن يعمل وهما في الحقيقة أعلم بنفسهما ويسعهما إن كانا صادقين تناول ذلك من الحالين مهما استتر لهما وعند من لم يعلم كون الموجب للحرمة الأبدية أو العرضية بينهما.
فإن مات هذا المطلق لها أو غاب أو افتقد فانقضى أجله وحكم بموته أو صح وهي في العدة رجعت من العدة للطلاق للعدة (3) للوفاة وكان لها في ماله الميراث مع اليمين والصداق إن هي أتمت التزويج ورضيت به بعد البلوغ، وإن لم ترض به مضت على العدة للطلاق وكان لها مع اليمين الصداق.
وكذلك إن انقضت العدة قبل ذلك أو كان الطلاق ثلاثاً على هذا الحال ولو كانت بعد في العدة إلا في موضع الضرار فإنه يقال فيه: إنها لها الميراث ثم ولكنها ترجع إلى العدة للوفاة.
وقيل: لها الميراث وعليها العدة للطلاق، وقيل: إنها تعتد لهما جميعاً وأنها تبدأ بالوفاة ثم بالعدة للطلاق.
فإن كان قد سبق لها شيء منهما من قبل أكملت بعد الباقي بناء على الماضي فإن حصل لها التداخل بينهما في الأربعة الأشهر أجزاها وخرجت من العدتين معاً في بعض آراء المسلمين.
وفي قول رابع: إنه لا ميراث لها وعلى هذا فالعدة للطلاق وإني لأحب في
(1) في أ: بأنساب.
(2) في أ: الضعيف. (3) في أ: إلى العدة.