تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٨

188

تمهيد قواعد الإيمان

يقول للحاكم ليس علي الخصمي هذا حق (1) من قبل ما يدعي في هذا علي إذا كان، في نظره ليس عليه ورأي من يراه في الرأي عليه لا يراه حتى يصح بالحجة ما يوجبه عليه ويحكم ﴿فيه﴾ بالحق عليه فيلزمه وليس ذلك كذلك في موضع ما يجتمع فيه عليه ولا في موضع ما يراه بنفسه في الرأي عليه ولو كان ذلك على رأي من لا يرى رأيه ليس عليه فانظر في ذلك.

واعلم أنه إذا ثبتت العدة عليها في الحكم بالمسيس فليس له أن يسارع إلى تزويج من لا يجوز له أن يجمع بينه وإياها من النساء ولا غيرهن إن كن تحته بها أربعة من النسوة حتى تنقضي عدتها بالأشهر إن لم ترجع عن الاعتداد في العدة بها إلى العدة بالحيض لبلوغها به قبل خروجها بالأشهر منها.

ومهما رجعت لذلك ﴿في (3)﴾ العدة لوجوده وثبت لها بعض العدة به ثم انقطع عنها وغابت على ذلك أو أنها فقدت قبل أن تنقضي به عدتها لم تنقض في حقه حتى ينقضي الأجل المسمى في فقدها إن لم يصح موتها ولا وجودها وانقضاء عدتها قبل ذلك وفي الغيبة أو الفقد على قول من يقول فيه إنه كالغيبة فحتى تصير على الأصح والمذهب الأرجح في حد المؤيسات من المحيض وتنقضي بعد ذلك بالأشهر عدتها حسب ما قيل من الاختلاف في حد الإياس من خمس وأربعين سنة إلى خمس وخمسين (4) وستين على الأشهر من هذه الأربعة الآراء، والقول الخامس: حتى تيأس أترابها.

ولقد أطلق {في (5) ذلك القول بعض فقال: إن عدة المطلقة المفقودة على

زوجها سنة.

(1) في أ: الحق.

(2) سقط من: ج.

(3) سقط من: أ. (4) في أ: خمس وستين.

(5) سقط من: أ.