تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٩

زيادات الباب الثاني

189

وعلى كل حال فإذا فعل ذلك في العدة منها حسب كل قول ودخل بالأخرى فسدت عليه الثانية والأولى.

وقيل: بفساد الأخيرة وحدها إلا أن تكون هنالك بينونة بحرمة أبدية في الإجماع أو الاختلاف على قول من كذلك يوجبها أو حتى تنكح زوجاً غيره فإنه يختلف عند ذلك في تحريمها عليه حتى مع الفسخ (1)} بعد البلوغ منها للتزويج على قول من يقول: إنها بذلك تفسد عليه وإنه لا يجوز لهما أن يتراجعا بنكاح جديد على الأبد كذلك في الأخيرة يخرج.

فإن (2) آلى أو ظاهر منها في العدة من الرجعى لحقها ذلك كما يلحقها الطلاق

في ذلك.

فإن مضت المدة المحدودة في ذلك بأربعة أشهر على غير فئة خرجت في الحال بانحلال العقدة من قيد العدة وأبيح له ما كان محجوراً عليه من المعاني المنوطة بوجود تلك الأنشوطة ما دامت في الوجود مما يزول بزوالها.

وكذلك إن أتى هذا وهي في الحال له زوجة لم يوقع بها طلاقاً ولا أجرى عليه فراقاً إن لم تكن منه إليها إفادة حتى ينقضي الأجل (3) المسمى في ذلك وإن فاء فيه فهي على الأصل.

فإن بلغت في الأجل قبل أن يفئ فأتم التزويج وقع ذلك وثبت (4) فصح على بالغ وإن غيرته ويشبه في حقه أن يكون في ذلك كالأجنبية ولعله فيه معنى الاختلاف في لزوم الكفارة عليه إن رجع فتزوج بها بعد الفسخ مرة أخرى وعلى

(1) سقط من: أ.

(2) في ج: فإذا. (3) في أ: بالأجل.

(4) في أ: ويثبت.