الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩٠190
تمهيد قواعد الإيمان
الأصح فلا شيء عليه ويشبه في العدة ثم أن تكون للوطء كالعدة للطلاق في هذا الموضع من هذين المعنيين من الفراق لانقطاعهما بالفسخ قبل وصولهما إليها. ويجوز لهما على قول من لا يفسدها بذلك عليه أن يتراجعا في العدة على
التراضي منهما بتزويج آخر جديد وأما غيره فلا حتى تنقضي العدة. وإن مات الزوج في الأجل فهي له زوجة إذا أتمت التزويج بعد بلوغها وإن انقضى الأجل فمضى في حياته فليس إلا الصداق إن (1) لم يكن على وجه الضرار
جرى.
وبعض يقول: إنه لا يقع عليها ذلك حتى ترضى به لها زوجا بعد البلوغ وعلى هذا فلا ينظر إليه ولا إلى أجله ما لم تبلغ ومن هنالك يقع إن أتمت التزويج ويكون لها الميراث والصداق إن كان توفي في الأجل أو قبله وإن لم تتمه انحلت العقدة على حال ولم يلحقها ذلك على الأصح بحال ولم (2) يكن لها إلا الصداق بالمسيس وإلا (3) فلا.
وإن ماتت هي في الأجل أو بعده قبل البلوغ أو بعده على الرضا أو العكس في القضاء بعد الدخول أو قبله فقد مضى (4) من القول ما به يستبين في النظر لك سبيل كثيرة من الحكم في هذا في الصداق وفي الموارثة وفي العدة وكون نزول الحرمة الشاهرة وثبوتها بصحيح المصاهرة الظاهرة عرضية كانت في ذلك أو أبدية نعم لكنه في الإيلاء قبل الدخول هل يقع أو لا.
وكذا الظهار مختلف فيه على قولين والثالث: حتى يؤدي إليها عاجل صداقها
(1) في أ: وإن. (2) في أ: وإن لم.
(3) في أ: ولا. (4) سقط من: أ.