الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩١زيادات الباب الثاني
191
ثم يقع، وقول رابع: قد مضى في الصبية إنه لا يقع عليها ذلك حتى تبلغ وتتم
التزويج.
وعلى كل حال فإذا كان موتها في الأصل بعد البلوغ على رضا منها به لها زوجا فهو يرثها وعليه صداقها.
وإن كانت لم يدخل بها لكونه مع ثبوت حكم الزوجية بينهما وإن كان قبل البلوغ موتها (1) وبعد مضي الأجل فلا شيء له دخل بها (2)} أو لم يدخل فكله سواء وعليه الصداق بالدخول ونصف الصداق إن كان لم يدخل بها إذا كان كون الوفاة بعد بلوغها عن إثبات لذلك التزويج منها ومضى من (3)} الأجل على قول (4) من يقول: إنه يلحقها إيلاؤه وظهاره وإن لم يدخل بها ولا أدى (5) إليها عاجلها.
وأما على قول من يقول: إنه لا يلحقها فذلك كأنه ليس بشيء ما لم يكن ذلك بعد بلوغها وله الميراث منها وعليه الصداق لها لأنها ماتت وهي له زوجة لرضاها به على هذا والأول أصح.
وإن لم ترض به فلا شيء له ولا لها على قياد النظرين جميعاً لحقها ذلك وكانت في الأجل أو بعده على قول {من يقول (6): إنه يلحقها أو لم يلحقها على قول (7) من أنه لا يلحقها ما لم يدخل بها.
(1) في ب زيادة بعد موتها كانت لم يدخل بها لكونه مع ثبوت.
(2) سقط من: أ.
(3) سقط من: ب.
(4) سقط من: ب.
(5) في أ: أدري. (6) سقط من: أ.
(7) سقط من: أ.