تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٩٢

192

تمهيد قواعد الإيمان

وكذلك إن ماتت قبل البلوغ في هذا الموضع على هذا الحال لأنه إنما الصداق

في الحقيقة بالمسيس وفي الحكم بالجواز أخذاً بالظاهر في ذلك ما لم يصح الموجب لزواله وبالموت على الموارثة بينهما لثبوت التناكح (1) بوجود الإثبات منها له وبالرضا {به (2) بعد استمكلت الرضا وصار رضاها في الحق رضا ونصف ذلك المفروض ومهما أتمت التزويج بعد إيقاع الفرقة منه عليها وانقطاع العصمة بينهما على غير مسيس {إلا (3) في موضع برآن الشريطة إن أتمته.

وإن حصلت الفرقة على غير هذا فلا شيء لها ولا له منها كيف ما كان كونها بموت نزل بها بعدها قبل أن تبلغ أو أنها اتبعتها بالحقيقة الفسخ لذلك التزويج بعد بلوغها نعم وإنه كذلك.

وإن لم يكن شيء من هذا وكان هذا المتزوج بها ما لم يفارقها فكله سواء في حياته وبعد وفاته في العدة للوفاة أو قد خرجت منها على قول (4)} من يقول: إنها منذ الموت عدتها إذا لم تتم ذلك بعد بلوغها وقد مضى القول في الصداق وفي العدة بالمس والنظر. والصحيح: أنه لا عدة عليها بهما أبداً والنظر في هذا على سبيل التدقيق في ضروب أنواع صوره له مجال متسع رحب عريض طويل فسيح فلنقطع التكلم عليه ولنرجع {الآن (5) إلى القول فيهما على القول ﴿الصحيح﴾ في أنها إن ماتا أو غابا أو فقدا معا أو أحدهما قبل الآخر أو فقد ذا وغاب هذا في العدة منها

(1) في أزيادة بعد التناكح ذلك.

(2) سقط من: أ.

(3) سقط من: أ.

(4) سقط من: أ.

(5) سقط من: أ.

(6) سقط من: أ.