الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩٣زيادات الباب الثاني
193
قبل أن تبلغ إنه لا ميراث له منها ولا لها منه كان أيضاً الأجل المسمى في ذلك لهما معاً أو انقضى أحد ذلكما الأجلين في ذلك لهما قبل الآخر فكله سواء. وكأنه من المحال في هذا الموضع على كل حال أن تكون (1) تبقى في العدة إلى انقضاء المدة لقصرها في جنب تلك بل لو كانت في الحكم فيها بعد لبلوغها بالمحيض ووقوع الغيبة أو الفقد عليهما بعد ذلك قبل أن يثبت لها منها حكم الانسلاخ وقبل أن يعرف ما عندها من الإتمام للتزويج أو النقض له فيحكم فيه بالحقيقة بالانفساخ فلا فرق في ذلك لأنه لو كان كون ذلك على هذا وهي له زوجة لم يتوارثا ولو أنها كانت البالغ قبل كون ذلك إلا أنه بعد لم يصح ما به يقع ثبوت ذلك التزويج عليها له على اتفاق من وال ﴿هذا (2)﴾ النظر الصحيح في ذلك أو اختلاف على {قول (3) من لا يحكم بثبوته بعد وإنها بعد صبية إلا أنها يوم انقضاء الأجل والحكم بموتها معاً في حكم البالغات بالسن في معنى
الاعتبار.
وكذلك إن {وقع فيما بين الأجلين التفاوت فحكم بموتها قبل أن يحكم بموروثه لانقضاء أجلها قبل أجله وهي في حكم البالغ بالسن ضبطاً له فيها
حسب كل قول من الاختلاف المشروع في ذلك فلا ميراث له منها. كذلك إن انقضى أجله قبلها فحكم بموته قبل وهي في حكم البالغ كذلك قبل أن ينقضي أجلها لا ميراث لها بمعنى (5) الإشكال اللازم لها لأن كون انعقاد أصل ذلك التزويج إنما هو مرتبط بشريطة إتمامها له عن رضا صحيح ثابت
(1) في ج: يكون.
(2) سقط من: أ.
(3) سقط من: أ.
(4) سقط من: أ.
(5) في أ: لمعنى.