تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٩٥

زيادات الباب الثاني

195

الغيبة

في النظر كأنه يشبه أن يخرج فيه في الحكم للورثة معنى الاختلاف في حالتي والفقد على قول من يقول في أجل المفقود: ﴿إنه﴾ كالغائب في حكمه يكون (2)) والغائب لا غاية لأجله وإنه في حكم الحياة حتى يصح موته في بعض القول.

وعلى هذا فذلك لها ولا يحكم به لمعنى الميراث لورثتها لأن مالها لها لورثتها حتى يصح موتها.

وإن صح موته قبل موتها كان ذلك منوطاً (3) بماله كغيره من حقوق العباد إن كان له مال وليس للورثة اعتراض في مال الغائب فيه ولا في غيره من مالها حتى يحكم في الغيبة والفقد بالحق حاكم عدل من المسلمين بقول رآه في ذلك عدلاً لأنه من المختلف فيه.

فإن عدموا الحاكم (4)} فجماعة المسلمين من الاثنين فصاعدا، وقيل: بالواحد، وقيل: غير ذلك.

فإن عز عليه وجود هذا كله وحكموا لأنفسهم في ذلك بعدل ما أبصروه من رأيهم () أعدل أو بمبصر لهم من أهل العلم والورع والثقة في الدين لم أقل: إنه خارج من الاختلاف ما لم يكن هنالك تثبت في ذلك لمنازع (6) لهم فيه (7) حجة.

فإن كان ذلك أو وجود الحاكم أو جماعة المسلمين يصلون به أو بهم إلى ا

(1) سقط من: أ.

(2) سقط من: أ. (3) في أ، ب، ج: مناطا.

(4) سقط من: أ.

(5) في د: ذاتهم.

(6) في ب: لمتنازع.

(7) في ب زيادة بعد فيه ذلك.