الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩٧زيادات الباب الثاني
197
دخل بها سواء ماتت قبله أو معه أو بعده في الحقيقة أو الحكم فلا فرق كانت {له (1) زوجة مطلقة أو كانت في العدة من الرجعي أو البت الضرارى مطلقة. وأما إذا حكم بموته أو صح دونها في حال يحكم ببلوغها فإنها ترثه وإن حكم بموتها أو صح قبله حال بلوغها ورثها.
وإن صح موتهما معاً أو حكم به كذلك في حال يحكم فيه عليها بالبلوغ توارثا على حسب قياد ما جاء كذلك في ميراث الهدمي والغرقى والحرقي (2) ولها صداقها في هذه الأوجه الثلاثة وإن لم يدخل بها لثبوت معنى الزوجية بينهما بالعقد الثابت الصحيح له عليها المستجاز به وطؤه لها وهما على الأصل حتى يصح) حرمها له بعد البلوغ وقد استحال الوقوف على العلم يكون النقض لأساس ذلك التزويج والقتل منها لمراتبه مع ثبوت الحكم ببلوغها في الحكم قبل انقضاء الأجل المسمى في الغيبة أو الفقد لها وكون الزوجية منعقدة ما لم يصح بالفسخ لها لانفساخها.
(3)
وكذلك إن كانت في العدة بالحيض من الرجعى ما لم يصح قبل ذلك في الحقيقة أو الحكم انسلاخها وإن أشكل الأمر يوم الحكم بموتها في البلوغ لعدم المعرفة للسن بالحجة فيه فهي على الأصل حتى يصح منه تنقلها قبل ذلك وإلا فلا ميراث له منها ولا لها منه كلا (4) ولا صداق لها عليه إلا أن يكون دخل
﴿4﴾
بها (وصح
ذلك لها عليه لورثتها.
قلنا له: إنا لا نعترض على من قال هذا أو رآه من أهل الرأي أو عمل به عن
(1) سقط من: أ.
(2) في ب، ج: الهدمي والحرقي والغرقى.
(3) في أ: يصل.
(4) في ب: كلام.
(5) سقط من: أ.