تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٩٩

زيادات الباب الثاني

هنالك

199

وإذا كان ذلك وصح فهي في العدة في الحكم حتى يصح خروجها منها أو يصح موتها أو يحكم به في الفقد على العدة أو تصير في حد المؤيسات فترجع من العدة بالمحيض (1) إلى العدة بالأشهر وربما انقضى الأجل المسمى في الغيبة أو في الفقد لهما أو لأحدهما قبل ذلك وإمكان جواز كون هذا في الجائز واضح لا إشكال فيه أبداً إلا على من ضعف علمه وقل فهمه لأنه أجلى في حق أدنى من له بال من أن يحتاج في البيان إلى زيادة برهان بلى وإنما يتعجب من هذا فينكره ويماري على سبيل التماري فيه من قد ضاق عن الفقه صدره (2) وكل نظره واختل فكره.

لكنه وإن كان هذا في الصبية كونه في الكون على هذا كان فإنا لا نتجاسر في القول والعمل في الميراث وفي الصداق على غير دخول ولا غيره من الموجبات له في الحكم عليه لها غير الممات في الحياة في هذا الموضع ولا أمثاله إلا على ما بينت لك فيه من قبل كذلك إن كان كون ذلك على أثر بر آن كيف ما كان.

وإن هي على هذا بعد التخالع والبرآن بقيت في الوجود وكان على القطع فيما بينهما كونهما فكأنه يشبه أن يكون على أصح القولين طلاقاً يملك فيه في العدة عن الرجعى الرجعة بالرد عليها لوقوعه على غير عوض لأن برآن الصبية له من حقها ليس بشيء ولا يجوز له على غير {هذا (3) الرد وطؤها. فإن وطئها كذلك فسدت عليه وإن ردها جاز له وطؤها على قول من يجيزه

له وكان حكم النكاح على التوقيف كما كان حتى البلوغ.

فإن ترضى به بالتزويج وتتم البرآن فهي له زوجة ولا حق لها فوق

(1) في ج: للمحيض.

(2) في أ: ضاق صدره عن الفقه.

(3) سقط من: أ.

(4) سقط من: ج.