تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠١

زيادات الباب الثاني

201

بها} وإن كان لم يدخل بها ولامس فرجها ولا نظر إليه من والج فيه

فصداق واحد بالمسيس الأول.

وإن كان البرآن على الشريطة قد كان خرج فيه معنى الاتفاق على أنه بر آن موقوف إلى حد البلوغ ويؤمر أن لا يقربها.

فإن فعل فهي في الأصل له زوجة وكأنها تلك العقدة المقتضية لإباحة ذلك له منها لم تنسلخ بينهما بعد أو لا ترى أنها إذا أتمت التزويج بعد بلوغها ولم تتم البرآن فهي له زوجة.

وإن أتمتهما وقع الخلع ولم يكن لها عليه شيء من الصداق، فإن تزوجها كانت في أنها تكون معه على تطليقتين أو ثلاث على خلاف لكون (2) الاختلاف في الخلع على قولين في أنه فسخ أو طلاق.

وإن انقضت العدة فلا خلع ولا طلاق لانحلال النكاح أصلاً ولزمه الصداق بالدخول وبالمس أو النظر على قول.

فإن أرادا أن يتراجعا عن تراض منهما بعد الانفساخ (3) للأول بالفسخ منها

له لم يجز على قول من أجازه ولو كانت في العدة إلا بنكاح جديد.

وأكثر القول أنها بذلك تفسد عليه للوطء والعمل على الأول في قول الشيخ أبي سيعد وأبي الحواري رحمهما الله ولعل ذلك قول موسى بن علي رحمه الله والثاني نظر محمد بن محبوب رحمهما الله.

وإذا استجاز على قول من يجيز تزويجها فإنها تكون معه في الطلاق على ثلاث

لمعنى الفسخ المنافي لكون الطلاق.

(1) سقط من: أ.

(2) في أ: يكون.

(3) في ب، ج: انفساخ.