تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٣

زيادات الباب الثاني

203

وكون البرآن غير واقع بعد لوجود الشريطة (1) المستلزمة لتأخيره حتى البلوغ. وعلى هذا فإن ردها كانت على ما هي عليه من البرآن، وعلى الثاني فليس له

ردها حتى تبلغ.

فإن أتمت التزويج دون البرآن فله ردها في العدة من الرجعي على الكراهية والرضا.

وإن أتمتهما فيها وقع البرآن عليها مستصحباً للصداق ولم يكن له إليها على

الإكراه رد ويختلف (2) في جوازه على الرضا ما كانت في العدة.

وإن انقضت العدة قبل أن تبلغ فالبر آن غير واقع على حال ولو أتمته والتزويج أيضاً لانقطاع السببية الموصلة لعصمة الزوجية بينهما بالطلاق وكونها منه بعد العدة في حكم الأجنبية.

وإن كان وقوع الطلاق على ذلك منه عليها قد كان بعد كون هذا البرآن فكأنه لا محالة بها واقع إذ ليس له دافع وله في العدة من الرجعي ردها وتكون

على ما هي عليه من قبل إن ردها حسب ما في التزويج والبرآن من بيانه.

وإن لم يردها حتى انقضت عدتها قبل بلوغها لزمه صداقها ولم يكن يومئذ مع الطلاق برآن وإن هي في العدة تبلغ وأتمت الأمرين التزويج والبرآن وقع البرآن أثر الرجعي من الطلاق ولم يكن له على غير الرضا أن يرجع إليها إن لم يكن ردها قبل بلوغها.

ردها.

وإن لم تتم البرآن وأتمت التزويج لم يلحقها إلا الطلاق وكان له في العدة

(1) في ب، ج: الشرطية. (2) في أ، ج: ومختلف.