تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٤

204

تمهيد قواعد الإيمان

فإن كان قبل أن تملك أمرها ردها كما (1) في هذا الموضع على حكم الزوجية في الحكم لكون وجود الرد وكونه منوطاً (2) كون ثباته بثبوت التزويج وقد صح بالإثبات للتزويج منهما ثبوته لكنها تبقى على تطليقتين إن لم تكن أتمت البرآن وإن أتمته فكذلك في بعض القول، وقيل: على واحدة لقول من يقول فيه: إنه طلاق ليس بفسخ.

وإن كان لوقوع طلاقه ذلك وقت ينتهي (3) إليه فيما بعد ثم آلى وظاهر منها بعدهما فإن ماتت قبل كون شيء من ذلك فقد قضى الأمر وسبق فيما تقدم به القول فيه بالحكم.

وإن بلغت قبل مضي الأجل الذي له في شيء من ذلك وأتمت التزويج والبرآن أتحل ما سواه ولم يلحقها ما عداه وإنه لمختلف فيه على قولين في أنه

يكون تطليقة أو لا لقول من يقول فيه: إنه فسخ ليس بطلاق.

وإن أبت الرضا بالبرآن وقع بها الطلاق متى حل وقته وانقضى أجله الذي

أجل له ولحقها الإيلاء والظهار ما كانت في العدة من الرجعي.

وكذلك إن سبق في ذلك أجل الطلاق على هذا ﴿الحال (4)﴾ لا سيما بعد البلوغ ﴿ولحقها (5)﴾ على إتمام التزويج منها والرضا به دون البرآن وكأنه (6)

على خلاف قبل ذلك وكذلك قبل الدخول أو الأداء لعاجل الصداق.

(1) في أ، ب: كانا. (2) في أ، ب، ج: مناطا.

(3) في أ: منتهى.

(4) سقط من: ج. (5) سقط من: أ، ج.

(6) في أ: وكان.