الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٥زيادات الباب الثاني
205
وإذا انقضى أجلهما (1) في العدة معا فالطلاق ثلاث لقول من يقول فيهما: إن لكل واحد منهما واحدة.
وعلى بعض القول فطلاقان إن لم يكن المطلق أطلق من الطلاق عليها أكثر لقول من يقول فيهما: إنهما طلاق واحد لوقوعهما معا.
وإن وقع التسابق بينهما فأدركها أحدهما في العدة ولم يدركها الآخر (2)
فالطلاق اثنتان.
وإن أدركاها كذلك على التسابق في العدة فالطلاق على كال حال واقع عليها بالثلاث ثلاثاً وكأني لا أعلم فيها اختلافاً من القول إذا ثبت كل واحد في ذلك وصح. وإن انقضت العدة قبل أن تنقضي لهما المدة أو أنها أتمت البرآن بعد البلوغ في العدة كذلك لم يلحقاها وإن سبق في ذلك انقضاء أجلهما أجل الطلاق لم يقع الطلاق لأنها {قد (3)) خرجت بهما من! العدة.
وكذلك البرآن يكون على قول من يقول: إنه يلحقها ظهاره وإيلاؤه قبل بلوغها على هذا الحال.
وإن اتفق في انقضاء (4) ذلك كله بأن كان في ساعة واحدة من يوم واحد ليس شيء قبل شيء لحقها ذلك كله إذا أتمت التزويج والبرآن، وإن نكصت في البرآن وحده بعد البلوغ فلم تتمه له لم يلحقها ولحقها ما سواه.
وإن هي اختارت الفسخ للتزويج ونقضته فانفسخ صار كل ذلك في حقها بالإضافة إليها قبل مضيه كأنه لا شيء في صحيح النظر على حال ويشبه أن
(1) في أ: أجله.
(2) في ج: آخر.
(3) زيادة في: أ.
(4) في أ: وإن اتفق بانقضاء.