تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٦

206

تمهيد قواعد الإيمان

يخرج فيه ثم بعد انقضائه معنى الاختلاف في أنه يلحقها أو لا لأنه كأنه يلحقها لمعنى (1) كون الزوجية المقتضية في الحال على الأصح لإباحة المباضعة بينهما جماعاً معها (2) وبالنظر إلى عدم انعقاد العقدة المنوطة (3) بالرضا لوقوع الفسخ منها لها

وصيرورتها لا شيء ألم تعلم أنها لم يصح ثبوتها بعد كونها ولا انعقادها. وإذا كان في هذا هكذا حالها لم يلحقها ذلك لأنها في المعنى في هذا كالأجنبية هنالك بينهما أحكام الزوجية.

إذا لم يصح

أو لا ترى إلى حكم الله تعالى (4)} في الميراث بالربع أو الثمن للزوجة أو الزوجات من الزوج وبالنصف أو (5) بالربع) للزوج من الزوجة ﴿من﴾ بعد وصية يوصون بها أو دين وأنت تعلم أن هذه على قياد هذا القول الصحيح والمذهب الرجيح لو ماتت قبل أن ترضى به بعد البلوغ لما كان له ميراث

منها (8).

كذلك إن نكلت عن اليمين على الرضا أو أنها ماتت هي بعد موته قبل أن تبلغ فترضى به فلا ميراث لها منه لورثتها أفحكم المطلقة من الزوجية المنعقدة بين الزوجين على الرضا بالتزويج هكذا كلا بل هي له زوجة وهو لها زوج لو أنها رضيت به وقد صح أنها به لم ترض فلم تكن ثم له زوجة أبداً فلذلك لا

(1) في أ: يلحقها إلا لمعنى.

(2) في أ، ج: منها. (3) في أ، ب، ج: المناطة.

(4) زيادة في ب.

(5) في أ: و.

(6) في ب، ج: الربع.

(7) سقط من: أ.

(8) في ب: لما كان له منها ميراث.