الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٧زيادات الباب الثاني
يلحقها ذلك إذ لو كانت هنالك زوجية ثابتة بينهما يلحق بها (1) لورثتها.
207
النساء
والأول أصح لأنه من المحال على كل حال لإباحة إتيان الفروج من للرجال و {من (2) الرجال للنساء إلا بنكاح صحيح أو بملك يمين للرجال دون النساء وقد وسع أكثر المسلمين في مواضع الواسع له الوطء بالتزويج لها ثم ولا يكون ذلك إلا وصحيح اسم الزوجية في الحال على هذه الصبية حال وبها نازل وعليها واقع وإن كان منوطاً بثبوته جزماً بصحيح الرضا بعد أن تملك الرضا فهي في الحال زوجة لا ريب فيها كما كان ذلك في الأمة كذلك. وإن كان لها التخيير بعد التحرير بين الفسخ والإثبات لما صح قبل من النكاح ومهما رضيت به وأتمته لم تحتج إلى تجديد عقد أبداً ولا إلى شيء إلا الرضا قولا أو ما يوجبه في الحكم من المقتضيات له في معاني القضاء لأن العقدة قائمة ما لم تحلها والعهدة ثابتة ما لم تنقضها.
أفلا ترى أنها وارثة له بعد موته إذا بلغت مع اليمين على الرضا به؟. وهل يمكن كونه في الكون من غير أن يكون هنالك أنساب بينهما ولا أسباب توجبه لهما؟.
كلا بل هو المحال وما لا يصح {أبداً (3) بحال (4) على حال فلأي شيء أوجبه لها بالسبب هنا بلا خلاف على قياد رأي من لا يرى فساد أصل ذلك التزويج إلا لمعنى حصول الزوجية وثبوتها بينهما) بالإثبات منها له بعد بلوغها هذا ما لا يصح أن يكون في الحق سواه لأنها لو كانت غير زوجة لما جاز له وطؤها في
(1) في أ: يلحقها لورثته.
(2) سقط من: أ. (3) سقط من: أ.
(4) في أزيادة بعد بحال: يل.
(5) في ج: منهما.