تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٨

208

حياته كلا ولا كان لها أن ترثه على حال بعد وفاته.

تمهيد قواعد الإيمان

وإن (1) كان على هذا في الحال حالها لحقها ذلك كله لأنها تزوجته في حينها وإن

كان على الوقوف في المال مالها وأنها لعلى ذلك ما لم ينقطع السبب الواصل بينهما

(3)

وإن هي أو الوفاة (2) قبل الوقوع لذلك أو شيء منه هدمت الأصل تلاشى" الفرع وزال لزوال المركب عليه من قبل ذلك فصار على الحقيقة كأنه لا شيء. ولا أعلم في ذلك نصاً لا خلاف ولا أنه يبين لي في النظر لي بتة لأنه لا قرار لمشيد بناء ذهب أبداً أسه الذي هو قاعدة له.

وأعلم أن جميع ما كان من هذا التنصيص والتخريج فإنما هو في حق الصبية من البالغ و {في البالغ من الصبية بالتزويج.

وأما إن كان ذلك هذا المتزوج لها أو الزوج بها صبياً فكأنه يخرج فيهما إن وطئها في صباها على قياد قول من يقول في أصل التزويج: إنه ليس بشيء وأنه فاسد غير ثابت ولا صحيح في فسادها عليه بذلك بعد البلوغ معنى الاختلاف من القول وتكون على قولين مهما كان كونها (5) معه على تجديد منها (6) للنكاح بعد البلوغ معنى منه قبل الوطء.

فإن وطئ على غير ذلك بعد أن بلغ حرمت على قياد معنى هذا القول عليه أبداً كان ذلك على الجبر أو المطاوعة منها له فكله في هذا سواء.

وعلى قول من يقول فيه: بأنه صحيح ثابت ونجيح جائز لا يلحقه لهما خيار

(1) في أ، ج: وإذا.

(2) في أ: هي أو فاءت والمعنى في كلا الجملتين غير واضح.

(3) في أ: بلا شيء.

(4) سقط من: أ. (5) في أ: كونهما.

(6) في أ: منهما.