تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢١١

زيادات الباب الثاني

211

لا يكون لأنها كالمستلزمة في هذا الموضع لوجود الأمرين أصلاً وفرعاً ألا ترى أنه لو أقر بالكراهية لها وأنه بها لا يرضى لما كان له ميراث منها لكون تعلق أصل ثبوت التزويج جزماً بينهما بالرضا بعد البلوغ منهما.

وعلى العكس من ذلك ينزل (1) كالمعدوم بالفسخ النازل عليه وبه منهما فكذلك كان عليه لمن له الحجة عليه اليمين في ذلك كما كان ذلك كذلك عليها بعد بلوغها عند موته بعد بلوغه على إتمام التزويج (2) منه بها.

فإن كان هذا الصبي قد كان بارا أو طلق هذه الصبية أو البالغ أو آلى أو ظاهر منهما لم يقع من هذا شيء إلا أن يتم هو التزويج بعد بلوغه.

فإن أتمهما كانت الواقعة لما بها (3) من شيء من ذلك أوقع ثم يقع وعليها العدة بالوطء في حالتي البرآن والطلاق ومثلهما القياس على حال ما ضاهاهما في العدة من أنواع الفراق كذلك في العدة للطلاق على هذا إذا أتمه والتزويج بعد بلوغه رفع أبو سعيد عن الشيخ أبي الحسن (4) رحمهما الله وقيل: لا عدة عليها لوطء الصبي ولو رضي بها أو تم طلاقها لأن ذكره كأصبعه.

ولا عدة على من أولج بفرجها أصبعاً من صبي أو بالغ في صبية ولا بالغ على معنى ما قاله الشيخ أبو سعيد رحمه الله وكأنه الأرجح والأشبه بالأنجح وعلى قياد {معنى (5) هذين النظرين في العدة يشبه بالمعنى منهما أن يقع معنى الاختلاف في الرد والميراث والصداق في الرجعي إن مات في العدة منها أو هي

(1) في ج: يترك.

(2) في أ: للتزويج.

(3) في أ: بهما.

(4) العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن البسيوي من علماء القرن الرابع

الهجري تقدمت ترجمته في هامش الجزء الخامس.

(5) سقط من: أ.