تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢١٣

زيادات الباب الثاني

213

راه (1) فاسداً يشبه أن يكون كذلك وتفسد عليه بالوطء في قول من رأى من

ويرا المسلمين بالوطء فسادها (2).

وعلى قول من لا يفسدها أو يراها زوجة فكأنه (3) تكون على قاعدة الاختلاف قائمة في حجرها على من عليه تحجر بذلك من الناس جزماً لو أنه كان البالغ في حق من لا يجوز له أن ينكح من النساء ما نكح لكنه في هذا الموضع بالوطء لا بنفس التزويج عقداً لأن التزويج بلا شيء (4) فصار في الحقيقة على الصحيح في شي.

والقول في أنه إن بلغ هو قبل أن تبلغ هذه الصبية ورضي بها انقطع خياره وبقى الخيار لها فإن هي أتمت التزويج ورضيت به لها زوجا فهما زوجان، وإن لم ترض به انفسخ النكاح ولم تكون في خروجها مفتقرة إلى طلاق ولا عدة عليها له إذا كلا ولا لها عليه صداق إن لم يكن دخل بها أبداً وكأنه على خلاف في الصداق على هذا بالدخول قبل البلوغ منهما.

وفي العدة كذلك للرضا (6) بها هناك بعد البلوغ على ذلك وكأنه يشبه أن يقع في هذا الموضع معنى الاختلاف في وجود حرمة المصاهرة هل تكون في حقه واقعة بالوطء على أمهاتها وما يأتي بعد من بناتها أو بنات بنيها أو بنات بناتها بل هل هي تحرم عليه بذلك بعد الفسخ إن أراد الرجعة بالتزويج أو على آبائه أو أبنائه أو بني بنيه أو بني بناته على قولين إن لم يكن قد كان بينهما من الجماع إلا ما

كان في صباه قبل بلوغه.

(1) في أ: أو يراه.

(2) في أ، ج: فسادها بالوطء. (3) في أ: فكأنها.

(4) في ب، ج: بلا شيء.

(5) في أ: في لا شيء.

(6) في أ: الرضا.