تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢١٤

214

تمهيد قواعد الإيمان

والصبي صبي حتى يبلغ لكنه يخرج من التشديد في المراهق وفي الآتي على شهوة ذلك منه لصيرورته في حد ما يشتهى النساء جماعاً في بعض الآراء ما لا يخرج فيه فيمن هو دونهما في ذلك لاسيما على قول من يقول من فقهاء المسلمين أو صبية إنه يكون في هذا كالبالغ حتى في ثبوت التزويج

في المراهق من صبي

عليه منهما.

وكذلك يخرج على ذلك في البرآن والطلاق وغيرهما من ضروب الفراق وفي الموارثة والصداق والأول أشهر والعمل به في الناس.

فإن كان قد دخل بها بعد بلوغه فالحرمة اللازمة للمصاهرة بالوطء واقعة لا محالة والصداق واجب لها عليه به.

وكذلك إن كان نظر إلى والج فرجها أو لمسه بيده أو فرجه على قول من يقول به فيه.

والقول في العدة بالوطء ﴿به (1)﴾ كالقول في العدة للطلاق محياه ومماته كما أنها تكون فيها لو أنها انعقدت العقدة فيما بينهما عليه في الحياة ثم انفكت طلاق بعد ذلك الدخول على أثر الانعقاد سواء لا فرق في ذلك.

فإن لم يكن ذلك ولا شيء منه فلا شيء لها عليه ولا له عليها إلا ما اختلف فيه أهل العلم من المسلمين مما ساقه إليه فأكلته وهي صبية على شرط منه أنه من صداقها فقيل: له عليها، وقيل: ليس له ذلك لأنه هو المتلف لماله بنفسه فلا غرم على الصبية له فيه ولا على أبيها إلا أن يكون ضمن له به ضامن وعلى ذلك دفعه إليها فإنه يدركه فيه وإلا فلا إلا ما كان باق في يدها أو في يد من هو في يده فهو له ولا سبيل لها فيه.

(1) سقط من: أ.