الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٥زيادات الباب الثاني
215
وأما ما أكلته كذلك على غير شرط فلا يصيب فيه دركا عليها ولا نعلم في
ذلك اختلافا.
وقد مضى من القول ما يستدل به أولو الألباب على أحكام ما يقع من الوقائع في هذا الموطن بينهما إلا إن (1) رضيت به بعد الطلاق وأما ما كان من وجوه الفراق في هذا الموضع فالصهرية المقابلة لنفس العقدة لثبوت التزويج ثانية ولها عليه نصف الصداق إلا في موضع الدخول فالصداق كله إلا أن يكون كونه وهما صبيان ولم يدخل بها بعد البلوغ فنصف الصداق لأنها في حقه كالتي لم يدخل بها في كل حال إذ ذلك الأول ليس بشيء على قول من يقول لأنه لا شيء عليه لما أتاه من ذلك قبل بلوغه وإنه لا فساد عليه فيه ولا في غيره من الفروج التي تحرم بذلك على من تسلقه من البالغين سفاحاً أو أتاه على مقتضى المباح نكاحاً لا على رأي من يلزمه ما باشره بفرجه على قياد ما مضى في البوالغ والصبيان بتزويج أو غير تزويج ولا على قول من يقول بفساد ذلك عليه وعلى غيره فيه وفي غيره به فإنه على هذا. وعلى قول من يقول: إن عليه ما أكل فأفنى ولبس فأبلى وباضع يكون الكل (2) من الحق عليه وبينهما الميراث (3) في الرجعي إن ماتت
فأفضى هي أو هو
بعد بلوغهما على إثبات للتزويج بينهما على قول من لا يفسدها. وأرى (4) عليها العدة بالوطء الواقع منه عليها قبل بلوغه لمعاني ثبوت التزويج على ذلك بالرضا بعد البلوغ وإن لم يكن دخل بها بعد ما بلغ لكنها ترجع من العدة للرجعي إلى العدة للوفاة.
(1) في أ: إنها.
(2) في أ: لكل.
(3) في أ: الميراث.
(4) في أ: ويرى.