الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٦216
وليس الأمر كذلك
مع
تمهيد قواعد الإيمان
الحرمة جزماً في الميراث والعدة على حال ولا في
موضع الثلاث والبرآن والخلع.
ولا على قول من يقول: إنه لا عدة عليها فإنه لا ميراث بينهما والعدة للوطء فيما عدا الرجعي ثم على قول من يقول بها كما أنها في موضع ثبوت كونها بالوطء لكونه في الكون بينهما بينما كان بعد بلوغه كذلك على ذلك هنالك إلا أن يكون على سبيل الضرار كان ذلك فإنه فيه يختلف في العدة وفي الميراث وفي الصداق ما لم تنقض العدة على رأي من رآها أو مقدارها إن لو كانت فيها على رأي من لا يراها، وقيل: ما كان في مرضه ولو طال به المرض زماناً إلا إن تزوج. وإذا ثبت لها وصح أن ترثه فلها الصداق بكماله وعليها العدة للوفاة على رأي من نظر إلى ذلك في موضع الضرار.
وقيل: لا ميراث لها ولها الصداق كله وتكون في العدة على ما كانت عليه من قبل عدة المطلقة وقيل لها الميراث والصداق والعدة للطلاق على قول من يقول بالعدة في ذلك عليها هنالك نعم وكذلك على قول من يقول فيها بأنه لا عدة عليها بالوطء من الصبي ولو رضي بها بعد بلوغه وأتم التزويج والطلاق لها يخرج في العدة والميراث والصداق.
وعلى قول رابع: يخرج على قول هذا القائل في العدة بالعدم لوجودها بأنه لها الميراث والصداق ولا عدة عليها، وقيل لها الصداق كاملاً ولا عدة عليها ﴿ولا ميراث لها (1)﴾ وقيل لها نصف الصداق إن هي في الحكم كانت بالإضافة إلى دخوله بها كالتي لم يدخل بها في حقه على قول من نظر عن رأي صحيح ولا ميراث لها ولا عدة عليها، وفي قول سابع على هذا الرأي يخرج بالمعنى فيها لأنها إن حبست نفسها عليه ولم تزوج حتى مات هذا البالغ في مرضه من قبل أن عدة مثلها ورثته ولها نصف الصداق وعليها عدة المطلقة.
تنقضي
منه ذلك
(1) سقط من: ب.