تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢١٧

زيادات الباب الثاني

217

فإن ماتت هي في مرضه على هذا من الضرار ورثها وعليه صداقها، وقيل: لا ميراث له وعليه شطر الصداق، وقيل: كله وإني لأحب أن لا يتوارثا في موضع ما لا عدة عليها ويخرج من خلال هذا الأصل النظر بأنه كذلك في محل الاختلاف فيها على قول من لا يقول بها ولا يراها عليها وأن يكون كون ﴿الاختلاف في (1)﴾ الموارثة أقوى على قول من يوجبها ما كانت فيها.

وكذلك في محل الخلع والبرآن على سبيل المضاررة إذا ما ثبتا وكان كونهما في المرض على ذلك منهما أو من أحدهما وإن كان يختلف في هذا على أنهما يتوارثان

أو لا. وقد قيل على سبيل الاختلاف بالرأي فيها بالوجهين جميعاً إن ماتا جميعا أو أحدهما في المرض بعد البلوغ على ثبوت ذلك فيه.

وعلى قول ثالث من قول المسلمين في هذا إنها إن كانت يوم كونه هي المريضة فعليه ما ألزمه {نفسه (2) من البرآن ولا يبرأ من صداقها إن ماتت في مرضها ذلك لأن بر آنها له منه يخرج كأنه مخرج العطية وعطية المريض لا يصح

جوازها.

وعلى هذا فكأنه يشبه أن يخرج في الصداق ما قد مضى من الاختلاف في أنه الكل أو النصف، وقيل: له الميراث وعليه الصداق، وعلى قول خامس: فهو خلع ثابت صحيح وعلى هذا فلا صداق عليه ولا ميراث له.

فإن مات هو في مرضها ذلك خرج في ميراثها وثبوت الصداق ولزوم العدة للوفاة عليها معنى الاختلاف على قولين في الميراث وثلاثة في العدة: إنها للوفاة أو (3) للبرآن أو لا عدة عليها.

(1) سقط من: ب.

(2) سقط من: أ.

(3) في أ: و.