تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢١٨

218

تمهيد قواعد الإيمان

وفي الصداق كذلك إنه الكل أو النصف أو لا شيء لها وإن كان كونهما (1) في مرضه عن إساءة منه إليها فذلك عين الضرار لاسيما إذا كان (2) مراده زوال

السبب لإزالة الميراث عنها ولكنه غير خارج من معنى الاختلاف.

وإن تكن هي التي طلبت الخروج منه ثم من غير إساءة منه إليها وعلى ذلك وقع خروجها كذلك فلا شيء لها والعدة للبرآن عليها على رأي من يقول بها. فإن ماتت هي في مرضه ورثها ولا صداق لها ولكنه غير خارج من معاني

الاختلاف لقول من يقول بوقوع الخلع بينهما وثبوت البرآن منهما.

وقول من يقول: إنه (3) لا عدة عليها وسواء في الاختلاف كان كونهما بعد بلوغهما إذا كان على غير وطء إلا ما كان قبل بلوغه أو كانا من البالغ الصبية على ذلك أو من الصبي للبالغة إذا مات البالغ في مرضه ذلك وأتم الصبي أو الصبية الباقي منهما ذلك الخلع أو البرآن والتزويج بعد ما بلغ الحلم وصح عقله

وسلم. وإن هو جن أو أحدهما قبل أن يبلغ فإنه يبقى على الأصل ولو بلغ ويكون كالصبي في هذا لكن هذا إلى بلوغه وذاك (4) إلى إفاقته إلا أنه يقرب من البالغ فيما يقع لي في {معنى كون الحرمة ثابتة في المصاهرة بالوطء مهما كان بعد بلوغه بهما على الأشبه من غير أن أقطع عليه بأنه كذلك على تجرد له من أن يلحقه معاني الاختلاف فيه تشبيهاً له بالصبي لزوال التعبد عنه وكونه في سقوط

(1) في ج: كونها. (2) سقط من: أ.

(3) في ب: إن.

(4) في ب، ج: وذلك.

(5) سقط من: أ.