الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٠220
تمهيد قواعد الإيمان
(1)
وكذلك الشيخ سعيد بن أحمد الكندي على ما عرفنا عنه من مذهبه ولا أعلم أن أحدا بزماننا يقول فيه بما يقول غيره رحمه الله وإنه لأكثر قول المتقدمين في المنصوص بذكره في آثار المسلمين وهو اختيار الشيخ ﴿أبي (2)﴾ سعيد الكدمي
رحمه الله.
وقول القائلين بنفي (3) الخيار للتي زوجها أبوها لا يكاد يبين للناظرين بعين
الاعتبار أرومته خفاء لشدة ظهور نور برهان مخلوجة من رأى الخيار لها.
وكفى بقولهم إن الخيار لليتيمة برهان شاهد لمن ساوى في هذا (4) بينهما وجعل الخيار لهما بالحجة على من أوجب الفرق إذا كانت حجتهم من أنفسهم لأولئك عليهم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لأن غير أبيها من الأولياء لعدمه في ثبوت جواز التزويج لها وثبوته في الحال عليها مثل أبيها لأنه لعدمه في ثبوت جواز التزويج لها وثبوته في الحال عليها مثل أبيها لأنه لعدمه قائم مقامه على اتفاق من الفريقين المجوزين لتزويج للصبيات جميعاً وبعد البلوغ على إجماع.
وإذا كان ذلك كذلك فلأي شيء فرق في الخيار بينهما من فرق والولي كالولي والإباحة في العقدة للتزويج واحدة إنه لقول مختلف أمر به لكونه في مسلك التناقض ضعيف لذلك (5) جداً إذ لا يستقيم لهذا الصحيح من الاعتبار إلا أن يكونا في ذلك على سواء فإما أن يكون لهما الخيار وإما أن يكون لا خيار لهما ولا
(1) الشيخ سعيد بن أحمد بن سعيد الكندي النزوي من علماء القرن الثاني عشر تقدمت ترجمته في
هامش الجزء الثالث.
(2) سقط من: ج. (3) في أ: تبقى. (4) سقط من: أ.
(5) في ب: لذلك ضعيف.