الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٢١زيادات الباب الثاني
221
معنى للتفريق بينهما فصلاً مع كون التساوي منهما أصلاً.
والخيار أصح ولا فرق فيه بين اليتيمة والتي لها أب أبداً يصح وإن كان الفرق في ذلك بينهما هو المعمول عليه في الآخرين والمعمول به في المتأخرين بمعنى {ما يشبه الاتفاق في العمل به حتى خفي التشاجر من قبل في آثار المسلمين فاندرس وغيض لاندراس أهل البصائر فانطمس وصار كالمستغرب إن قاله (2) قائل أو عمل به عامل ومع ذلك فربما على وجه التعجب أنكر وبالنكير بودر وسمي على ذلك بالمترخص في ذلك ونسب إلى الأخذ بـ بالرخص في غير محل الحاجة إليها ضرورة على وجه ما يسع. وما ذلك لعمري إلا لهوى أو حجاب عمى عن واضح (3) الطريقة ورؤية الحق عن الحقيقة وإلا فالمنهج الصادح الأبهج واضح ونوره المتلألئ الأبلج لأهل النظر لائح بأن ثبوت الخيار لهما أقوى والعمل به أولى لمن رآه أهدى. وإنا لمن أولئك على ذلك للخيار نختار لكنا وإن كنا هذا نرى والفرق لا نراه ولا نعمل به فلا نخطئ في الدين من عمل به أو رآه لأنه (5) ضع رأي ولا يجوز ذلك في الرأي بالدين ولا بالرأي لأن على كل من أراد القول أو العمل بشيء من الرأي أو لزمه العمل أو القول بشيء من ذلك في نفسه لها أو لغيره في نفسه من نفسه أو ماله أو في غيره لنفسه أو لنفس ذلك الغيّر أو غيره من الناس له أو عليه فيه أو في ماله أن يستفرغ في تلك النازلة لاستخراج الصواب جهده فيها ألا وإنه بذلك في الاجتهاد في الرأي يؤمر بأن لا يألو فيه جهداً يقدر عليه
ألا
(1) سقط من: ج. (2) في ب: قال به. (3) في ب واضحة.
(4) في ب: لها.
(5) في أ: فإنه.
(4)
مو