الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٩زيادات الباب الثاني
229
ولهذا (1) لم يكن له أن يأتي ذلك على سبيل إهمال النظر في اللوازم تقليداً لفاضل ولا (2) اتكالاً على قائل كيف ما كان في العلم والزهادة والحكم من المسلمين الذين هم خلفاء (3) الأنبياء والمرسلين وهذا شيء ظاهر جلي غير باطن خفي إلا على ذي حيرة أعمى البصيرة وعلى الأعمى أن يتبع البصير وبه يستدل وله يستشير.
ولا يجوز له أن يقبل الباطل منه في قليل ولا كثير والواحد فيما لا يسعه جهله بعد علمه حجة له وعليه في جميع ما تقوم به الحجة من طريق العبادة إذا عرف معنى ذلك والمراد به والاختلاف في ذلك بين المسلمين} فيما يسع جهله. {وعلى كل حال فلا يسعه أن يقبل غير الحق من قائل ولا أن يتأسى به من فاعل فإن هو فعل ذلك فقبل وبما لا مخرج له في الحق من الباطل عمل دمر فضل وفي الهلكة حل كان ذلك برأي أو بدين وعليه الدينونة (5) بالسؤال ولو ظن أنه الحق وأراد به التقرب إلى الله فلا عذر له إلا أن يكون أتاه (6) جهلاً بما (7) عدلاً على سبيل الدينونة بالتوبة والأداء لما يلزمه فيه بعينه إن هدى إلى هذا فيه أو في جملة ما يأتي عليه في جملته فإنه فيه {يقال بأنه سالم إذا اعتقد السؤال عما يلزمه فيه كذلك. والله أعلم.
يرجوه
والقول على أمثال هذه الصورة في هذا وفي أحكام ما يتعلق من الأحكام
(1) في أ، ب: وهنا.
(2) سقط من: أ. (3) في أ، ب: خليفة.
(4) سقط من: ب.
(5) في ب: التوبة.
(6) في ب: يكون به.
(7) في ب: ما. (8) سقط من: أ.