الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٦236
تمهيد قواعد الإيمان
علمه
منه لها ولا شيء أصح عليه من علمه ولا أقوم حجة في نفسه على نفسه من وعليه أن يحكم لها على نفسه بما يحكم به لها عليه في الحكم إن لو صح وقد صح
معه أنه لم يطأها وثبت بالحق على الحقيقة أنه لا عدة عليها له إلا بالوطء. وعلى هذا فكأنه في الصحيح من القول إنه لا ميراث له منها لأن الميراث بعد الطلاق في الرجعى في العدة والرجعة بالعدة والعدة على الصحيح بالوطء وقد علم أنه لم يطأ فلا ميراث له إذ لا عدة عليها له ولو كانت في الظاهر في العدة منه فتلك على الحقيقة للحكم لا له وليس له ما حكم له به الظاهر مما ليس له في السر وفي الظاهر لو أقر وأبان عن حاله فأبر وقول القائل: إن العدة تجب بمس اليد غريب ومن الشذوذ قريب إذ لم تبن لي قوته لعدم الأدلة على حجته وكأنه لا وجه إلى الأخذ به في ثبوت الرد ولا في جواز الميراث.
قلت له: فإن كان على هذا هو الميت أيكون لها الميراث وتمام الصداق ما كانت عليه في العدة للطلاق في الحكم؟.
قال: لا إلا أن يكون ذلك وهو مريض فيختلف فيه وفي العدة وأصح ذلك أنه لا ميراث لها على حال لأنها ليست في الأصل في عدة منه للطلاق وإنما ذلك إيجاب للحكم الظاهر عليها. ألا ترى أن لها أن تمتنع في السر مما يحكم عليها به في الظاهر مما تعلم أنه ليس عليها إن استتر لها وليس لها على قول من يثبت التزويج إلا نصف الصداق على أصح ما يخرج على قياده وإن أوجب الحكم الكل والميراث لها والرجوع إلى عدة الوفاة.
وكذلك يخرج القول في الصداق وفي الميراث على قول من يرى لها الخيار بعد البلوغ إن أتمت التزويج وإن لم تتمه فلا شيء لها وإن أوجب الحكم لها كله بالجواز على السكوت عن الإقرار بذلك بعد البلوغ إلا أن يكون مس بيده فرجها أو نظر إليه من والج فإنه يختلف في وجوب كل الصداق لها عليه هنالك على القولين