تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٨

238

من

تمهيد قواعد الإيمان

التأخير لأنها لعلها لا ترضاه وتقر بعدم الوطء والنظر لوالج الفرج والمس للفرج باليد أو الفرج منه لها فيسقط من ماله ذلك عن ورثته.

فإن مات قبل أن ينكشف في هذا أمرها أحببت أن يكون لها لا سيما إن لم يظهر منه في حياته إنكار لما يوجبه بعد الجواز منه بها.

وأما الميراث فلا لأنها زوجة (1) موقوف أمرها حتى يصح منها التغيير أو الرضا بعد البلوغ على الأصح وقد ﴿صار (2)﴾ أمر المحال لعدمهما فكانت على الأصل في ذلك.

قلت له: فإن بقيت في الحياة إلى أن بلغت الحلم هل عليها يمين بالله بعد بلوغها أن لو كان حياً لرضيت به زوجا؟.

قال: نعم قد قيل هذا ولعل ذلك إنما هو على قول من يقول بالخيار لها بعد البلوغ ويثبت لها التغيير إن لم ترض بتزويج أبيها لها، وأما على القول الآخر فلا يبين لي وجه اليمين عليها.

قلت له: وعلى قول من يقول باليمين فلا يقضى لها بالميراث إن لم تحلف على ذلك ويقضى لها بالصداق في ماله بالجواز إذا ادعت الوطء أو المس أو النظر إلى والج الفرج على قول من قال بها في ذلك.

قال: هكذا عندي مع يمينها لمن له اليمين في ذلك عليها إلا أن يعذرها وهو

بحال من يملك أمره.

قلت له: فإن نكلت عن ذلك؟.

قال: فلا شيء له.

(1) في ب: زوجية.

(2) سقط من: ج.