تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٠

250

تمهيد قواعد الإيمان

على ذلك على عدم لزومه عليه منا مع لزوم ذلك علينا ﴿فلا (1)﴾ مقايسة بيننا

وبينه في ذلك أصلا فهذا ما يظهر لي. والله أعلم.

مسألة:

النظر إلى فرج الصبية أو مسه

عمداً أو خطأ هل يحرم

وما تقول في الرجل إذا نظر إلى فرج صبية أو مسه {عليه (2) تزويجها؟ وهل عليه شيء من الصداق أم لا؟.

الجواب:

أما إذا كانت (3) الصبية بحد من لا يستحي ولا يستتر فنظره إلى ظاهر الفرج منها لا يحرمها إذا أراد تزويجها ولا يوجب عليه الصداق إلا أن ﴿يكون﴾ النظر بشهوة (5) فيختلف فيه وفي المس إذا كان إلى ظاهر الفرج وأما إلى والجه من حيث موضع الجماع فبالمس يجب الصداق ويحرم التزويج عليه.

ويختلف في وجوب الصداق بالنظر فقيل: بوجوبه على حال. وقيل: بوجوبه إذا كان لشهوة وإلا فلا ولعله (6) أكثر القول. وقيل: بعدم الوجوب على حال.

والله أعلم.

(1) سقط من: أ. (2) سقط من: ج.

(3) في أ: كان. (4) سقط من: د.

(5) في أ، ج: لشهوة. (6) في أزيادة بعد ولعله في.