تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥١

صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج

مقدار نفقة الزوجة والمطلقة

مسألة:

251

النفقة التامة للزوجة (1) أو المطلقة أو العبد أو الأمة أو غيرهم ممن يستحق النفقة هي في قول أهل عمان في كل يوم من عمان تمراً وربع صاع (2) من الحب أو الأرز مما يأكلون في غالب معايشهم في دارهم (3) من الحبوب ولكل شهر در همان للخرج من حلاء وغيره للفقيرة ودرهمان ونصف درهم للمتوسطة وثلاثة دراهم للغنية. فإن كانت (4) زوجة فلها من الحل (5)} لكل جمعة كياس عمان (6) ولها ما يصلحها من غير ذلك فلا نطيل بذلك وذلك مثل الأواني والفرش وغيرهن مما يحتاج إليه أهل البيت من جميع ما لا بد منه والكسوة لكل سنة سبعة أثواب قميصان و خماران وإزاران وجلباب فهذه النفقة التامة.

والصبي إذا ولد فأرضعته أمه إذا كانت مطلقة فلها أجرة رضاعة وهي من در همين إلى در همين ونصف إلى ثلاثة دراهم على فقير أو متوسط أو غني وللفطيم ثلث النفقة حتى يكون أربعة أشبار فله نصف النفقة حتى يكون خمسة أشبار فله ثلثا النفقة حتى يكون ستة أشبار فله ثلاثة أرباعها ﴿حتى يبلغ﴾ وقيل: ثلثاها إلى البلوغ. والله أعلم.

(1) في ج: للزوج.

(2) راجع تعريف الصاع في هامش الجزء الثالث.

(3) في أ: دارتهم.

(4) في ج: كان. (5) سقط من: ج.

(6) تقدم التعريف بالكياس المسقطي والكياس العماني في هامش الجزء الخامس.

(7) سقط من: ب.