تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٢

252

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

الأخذ من مال الزوج الممسك بدون علمه

وفي المرأة إذا لم ينصفها زوجها فيما يجب لها عليه (1) من النفقة والكسوة وتركت مخاصمته بالشرع تنزها منها على دينها وخوفا منه من زيادة ظلمه عليها وخرجت عنه راضياً أم (2) غير راض.

فهل يجوز لها إن قدرت على أخذ شيء من بيته أو ماله لتجعله في نفقتها أو (3) كسوتها بغير علمه ورضاه أم لا يجوز لها ذلك؟.

الجواب:

إن بقيت معه فلها أن تأخذ من ماله إن قدرت بقدر نفقتها وكسوتها بالمعروف، وكذلك إن أخرجها هو عن نفسه بغيا عليها وأما إن خرجت هي عنه فلا تأخذ من ماله {شيئا إلا أن تحتج عليه أنها غير ناشزة عنه ولا ممتنعة من حقه (5) وأنها مطيعة له فيأبى هو ذلك فيكون هذا من إخراجه لها ويجوز لها فيه كما سبق. والله أعلم.

مسألة:

تعلق الصداق الآجل بصرف منعدم

ومن تزوج امرأة على صداق (6) عاجل وآجل فالآجل أربعمائة لارية فضة (7)

(1) في ب فيما يجب عليه لها.

(2) في ب أو.

(3) في ب: و.

(4) زيادة في: أ.

(5) في ب من ماله.

(6) في ب: تزويج.

(7) تقدم تعريف اللارية في هامش الجزء الثامن.