تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٣

253

صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج فمات الزوج وخلف (1) أيتاماً وطلبت الزوجة صداقها ﴿الآجل (2)﴾ أربعمائة لارية واللاريات لا توجد في هذا الزمان ولا من صرف هذا الزمان ولا يوجد وكيل ثقة أو محتسب أمين للأيتام ليصالح هذه المرأة بشيء مما يجب لها (3)

من صداقها.

الجواب:

يجب لها صداقها وما لم يوجد فأمره مشكل وأهل اللبس أولى بلبسهم منا وليس علينا أن نتكلف ما لا نعلم ولا أن نقول بما نجهل وأنا بهذا جاهل لا أعرفه غير أن اللارية يقال: ﴿أن (4)﴾ وزنها مثقال وربع فضة في وزن محمدية (5) وربع {محمدية (فضة، فإن عرف الحساب على هذا وصحت (7) قيمته فعسى أن يحسب (8) عليه. والله أعلم.

نفقة الرجل على أولاده

مسألة:

وفيمن طلق امرأته (9) وله منها بنون بعضهم يحسن الخيار وبعضهم

(1) في ب: فخلف.

(2) سقط من: د.

(3) في د: لهذه.

(4) سقط من: ج.

(5) تقدم تعريف المحمدية في هامش الجزء السابع

(6) سقط من: د.

(7) في د: أو صحت.

(8) في ج: يجب.

(9) في د: زوجته.

لا يحسن