الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٨258
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
نفقة الزوجة فى العدة وبعد الوضع
وهل للزوجة من تركة زوجها نفقة وكسوة ما دامت في عدة الوفاة فإذا وضعت حملها أتجب (1) لها نفقة أخرى لرضاعها (2)؟.
الجواب:
لا نفقة لها. وأما نفقة الرضاع فلها ذلك من مال الولد. والله أعلم.
مسألة:
صداق الصبية إذا غيرت من زوجها
وفي الصبية إذا غيرت من زوجها البالغ أو لم توافقه فهل من فرق في و الصداق بالوطء وعدمه أم لا فرق فيما بين ذلك؟.
وهل يجب لها على زوجها ما يجب للمرأة البالغة من الوطء؟.
الجواب:
وجوب
نعم يجب لها الصداق بالوطء إذا خرجت منه بغيّر مع بلوغها كما يجب
للبالغة. والله أعلم.
(1) في ج: أيجب. (2) في ج: لرضاعتها.
٤٬٤٧٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.