الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٩صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج سكنى المرأة في بيت طليقها
مسألة:
259
ومن طلق امرأة وله منها بنون وعنده والدة وله بيت يدخلون فيه جميعا هو ومطلقته {وأولاده (2) ووالدته لجلوسهم وأكل طعامهم وقضاء حوائجهم وغير ذلك إلا أنه لم يخل بهذه المطلقة وحده بغير حضور أحد من أولاده أو والدته وعند النوم ينام في بيت وحده والمطلقة ووالدته تنامان (4) في مبرز (ه) قدام البيت الذي هو ينام فيه وعلى البيت والمبرز حائط له باب يدخلون ويخرجون منه جميعاً.
هل يسعه ذلك أم تكون هذه مساكنة محرمة لا تجوز؟ وما صفة المساكنة التي لا تجوز؟.
الجواب:
إن كان على البيت والمبرز وما قدامه حائط وباب يجمعه فهي مساكنة إلا في البيوت الكبار المنعزلة بعضها عن بعض كالحجر وبيوت الشام والأماكن المتسعة فقيل: إنها لا تكون مساكنة ويعجبنا أن يعرف ذلك بالنظر. والله
أعلم.
(1) في ب: بيت يدخلونه جميعا.
(2) سقط من: ب.
(3) سقط من: د.
(4) في أ: يناما.
(5) المبرز دهليز البيت.
(6) زيادة في: ب.