الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦١صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج
هذا الوسع لهذا المذكور خصوصاً أم لما شاءه الرجل؟.
261
أرأيت إن كان له سراري أيجوز له المسير عندهن والمبيت معهن في الأيام المطلقات أم لا يجوز ذلك لغير ما ذكر؟.
أرأيت إن ظن هو أن ليس لزوجته في تلك الأيام الثلاثة حق وحسن (1) ذلك وعقد وكانت له ولاية مع المسلمين أيبرأ منه بذلك؟ وإن مات على ذلك أيموت هالكا أم لا؟. أرأيت إن لم يكن واسعاً له المبيت (2) عندهن أيسير معهن متى ما أراد ليلاً كان أو نهاراً من غير تحديد وقت لهن؟.
أرأيت إن سار عندهن بعد صلاة العتمة ولم ينم وبقي طول ليلته في ملاعبتها أو جماعها حتى أصبح أيكون واسعا له ذلك أم لا يجوز سوى الجماع والرجوع
بالحال؟.
أرأيت إن رجع ﴿من (3)﴾ عند زوجته قبل الصبح ونام بقية ليلته أو لم ينم بل
فقال زوجها:
زهدني في فرشها وفي الحجل أني امرؤ أذهلني ما قد نزل
في سورة النمل وفي السبع الطول و في كتاب الله تخويف جلل
فقال كعب: إن لها عليك حقا يا رجل نصيبها في أربع لمن عقل فأعطها ذاك ودع عنك العلل. ثم قال: إن الله عز وجل قد احل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاث أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك. فقال عمر: والله ما ادري من أي أمريك أعجب أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما اذهب فقد وليتك قضاء البصرة»
أخرجه الإمام القرطبي في تفسيره (5/ (19)، وابن عبد البر في الاستيعاب (3/ 1318، رقم 2195)، وابن حجر في الإصابة (646/ 5، رقم 7498).
(1) في ب: وحس.
(2) عبارة النسخة ب: أرأيت إن لم يسعه المبيت.
(3) سقط من: أ، ب.