تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٢

262

تمهيد قواعد الإيمان

كان معها أيكون حكمه بايتاً عندها ﴿سواء (1)﴾ كان معها أعني الزوجة في أول ليلته أم في آخرها أكله سواء؟.

تفضل سيدي أوضح {لي (2) ذلك لأننا (3) مبتلون بذلك ونريد السلامة.

الجواب:

والله نستمده الصواب: لا قسمة لهن عند الزوجات وعلى حسب ما قضاه كعب هذا فيجوز أن لا يمنع ﴿في الثلاثة الأيام الباقية (5)﴾ وكونه حيث شاء وفيما شاء من عبادة ووسيلة أو مباح وكل ما ذكرته هنا يخرج من باب المباح فهو بالإباحة أولى. والله أعلم.

النفقة الواجبة للزوجة

مسألة:

(7)

وفي النفقة الموجودة في الأثر للمرأة على زوجها إذا لم تكفها للأرز والحلاء (6) والبزار () والسمن هل يحكم عليه لها بما يكفيها لذلك إذا كانت ممن لا يصبر على نوع واحد من الطعام لأن التمر ﴿وحده﴾ لا يصبر عليه من لم يتعوده في الليل

(1) سقط من: ج.

(2) زيادة في: ب.

(3) في ب: فإننا.

(4) بياض في: د.

(5) سقط من: أ.

(6) الحلاء في عرف العمانيين الإدام سواء كان من لحم أو سمك أو غيرهما. (محمد بن شامس).

(7) البزار في عرف أهل عمان نوع من التوابل.

(8) سقط من: د.