تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٣

263

صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج والنهار وبيسة (1) واحدة لا تكفي لحلاء وما يحتاج له من سمن وبزار والنساء مختلفات منهن من قد اعتادت الخشونة في المطعم واللباس ومنهن المترفهات ومنهن الوسط؟ تفضل انظر لنا الأرفق.

وكذلك إذا أسكنها في بيت ضيق وحجر عليها الخروج يشق عليها فهل ترى لها الخروج قدام بيتها أو مع جيرانها في وقت هو ﴿غائب (2)﴾ عن البيت؟. تفضل بالجواب الصريح.

وإذا كان يحكم عليه بما يكفيها من أرز وحلاء وسمن وبزار فطلب ﴿أن (3)﴾ يعطيها عيشاً (4) زاهباً () واختارت هي النفقة والخيار لها أم الخيار له؟.

الجواب:

يحكم لها بما يكفيها لمعاشها وكسوتها ومسكنها برفق بلا ضرر، وأما الخروج فليس لها إلا بإذنه. والله أعلم.

المقارعة بين الزوجات

مسألة:

ما تقول في الرجل إذا كانت (6) له زوجتان وسافر عنهما شهوراً أو سنين

(1) البيسة عملة معدنية نحاسية وهي أقل النقود قيمة.

(2) سقط من: د.

(3) سقط من: أ، ب.

(4) العيش هو الأرز.

(5) لهجة عمانية بمعنى جاهز.

(6) في أ، ج: كانتا.