الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٤264
تمهيد قواعد الإيمان
أعليه مقارعة في المبيت عندهما (1) {أم (2) بمشورة منهما أم باختياره لهما أم كيف يصنع في حال مجيئه في البلد؟ عرفنا ﴿ذلك (3)﴾ ولك الأجر إن شاء الله.
الجواب:
إذا عرف يوم من سار عنها فيكون ذلك على الترتيب السابق وإلا (4) فالمقارعة أقرب إلى العدل إذا لم تمكن المسامحة منهن له فإن فعل غير ذلك فأرجو أن لا يضيق عليه إذا عدل ما بينهن فيما يأتي وغاب عنه أصل الترتيب السابق.
والله أعلم.
مسألة:
مقدار نفقة الصبي
وفي الصبي إذا كان يرضع فلوالدته في كل شهر در همان رباية لها فإذا أكل الصبي (5) الطعام فرض له ثلث النفقة حتى يكون خمسة أشبار ثم يعطى
نصف النفقة حتى يبلغ ستة أشبار ثم يعطى ثلثا النفقة حتى يبلغ الحلم. قال: ويفرض للمرأة على مطلقها لولدها الذي (6) ترضعه در همين (7) في كل شهر إذا كان فقيرا إلى درهمين ونصف، ويفرض لها ثلاثة دراهم إذا كان معتدل
الحال.
(1) في ب بينهما.
(2) سقط من: ج.
(3) سقط من: د.
(4) في أ: ولا.
(5) سقط من: ب.
(6) في ب التي وفي د حتى.
(7) كذا في جميع النسخ المعتمدة للتحقيق والصواب: درهمان.