الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٥265
صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج قال: وقيل: إذا كان فقيراً معدماً فرض عليه درهم ونصف، وقيل: يفرض
عليه درهم، وقال من قال: يكون على الغني ثلاثة دراهم ولا يكون عليه أكثر
من ذلك. والله أعلم.
نفقة الزوجة في عدة الوفاة
مسألة:
وإذا كتب الرجل نفقة وكسوة لزوجته ما دامت في عدة الوفاة ﴿منه (1)﴾ ألها إدام أم لا؟ وإذا ماتت وهي في العدة أترجع النفقة للورثة أم لا؟.
أرأيت سيدي إذا قوموا نفقتها وكسوتها الوصي (2) والعدول بدراهم و دفعوها إلى تمام العدة وقصروا عنها بقدر رجوعها إليهم من بعد العدة وماتت هذه (3) الزوجة في العدة ألها بحساب ما مضى من الأشهر ويرجع للورثة
الباقي أم لا؟.
الجواب:
لا تجوز كتابة النفقة للزوجة من بعد الموت لأنها وارثة ولا وصية لوارث.
والله أعلم.
الوصية بالنفقة للزوجة
مسألة:
وما تقول في الرجل إذا كتب لزوجته نفقة وكسوة ولم يكتب لها غير ذلك
(1) سقط من: د.
(2) في أ: للوصي. (3) سقط من: أ.