الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٦266
تمهيد قواعد الإيمان
أيحسب (1) لها كوش (2) وحل (3) وصبغ نيل (4) أم لا لها إلا ما كتب لها؟.
الجواب:
لا تثبت (5) وصيته لها بنفقة ولا كسوة ﴿ولا شيء﴾ لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا
وصية لوارث (7)).
(1) في أ: أيجب.
(2) الكوش هو الحذاء.
(3) الحل هو الزيت.
(4) النيل أو النيلة صبغ أزرق اللون.
(5) في ب: لا يثبت.
(6) سقط من: ب.
(7) حديث: «لا وصية لوارث ورد بألفاظ عديدة وزيادات مختلفة كما ورد مقتصرا على هذه العبارة
الله
فقط وقد رواه الإمام الحجة الربيع بن حبيب رحمه الله في مسنده من طريق ابن عباس رضي عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وصية لوارث ولا يرث القاتل المقتول عمدا كان القتل أو خطأ». ورواه الترمذي بزيادات كثيرة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل: يا رسول الله ولا الطعام قال: ذلك أفضل أموالنا، ثم قال: العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي
والزعيم غارم.
وفي الباب عن عمرو بن الخارجة وانس بن مالك وجابر رضي الله عنهم. أخرجه الإمام الريبع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح باب الوصية (1/ 174، رقم 676)، وأبو داود في سننه كتاب الوصايا باب ما جاء في الوصية للوارث (114/ 3، رقم 2870)، والترمذي في سننه كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث (433/ 4، رقم 2120)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الوصايا باب ابطال الوصية للوارث (247/ 6، رقم 3641)، وابن ماجه في سننه كتاب الوصايا باب لاوصية لوارث (905/ 2، رقم (2713)، والدارمي في سننه كتاب الوصايا باب الوصية للوارث (511/ 2، رقم (3260، والإمام أحمد في مسنده (187/ 4، رقم 17702)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الوصايا باب إبطال الوصية للوارث (107/ 4،
رقم 6468).