تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٧

صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج

أقل الصداق

مسألة:

267

وما تقول شيخنا في امرأة أرادت أن تتزوج برجل بصداق عاجل وآجل فالعاجل مثلا (1) عشر بيسات والآجل كذا وكذا (2) لارية أو طابت نفسها ﴿عن الآجل (3)﴾ أعني كذا كذا لارية ورضيت بتزويجها بعشر بيسات.

أيجوز لهذا الرجل أن يتزوجها على هذه الصفة أم لا إلا أن يكون يتزوجها بصداق ﴿أكثر (4)﴾ من عشر بيسات ويكون صداقاً معلوماً ولا يجوز بما دونه لعله أقل منه؟ وما أقل صداق المرأة حتى لا تجوز الزواجة (5) بأقل منه؟.

عرفنا بالجواب.

الجواب:

قيل: ﴿يجوز﴾ التزويج ولو بخاتم من حديد، وهو أصح، وقيل: لا يجوز بأقل من أربعة دراهم، وهو أكثر القول، وقيل: بغير ذلك. ويجوز بصداق آجل بغير عاجل، ويجوز بعاجل من دون آجل، ولو تزوجها بصداق آجل ثم أبرأته

منه لكان جائزا. والله أعلم.

(1) في د: مثل. (2) في أ: كذا كذا.

(3) سقط من: أ.

(4) سقط من: د.

(5) في ج: لا يجوز التزويج.

(6) سقط من: ب.