تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٨

268

مسألة:

برآن المرأة لزوجها من الصداق

تمهيد قواعد الإيمان

و في امرأة أبرأت زوجها من صداقها العاجل والآجل ثم رجعت في الآجل

بعد ألها رجعة في ذلك أم لا؟.

الجواب:

إذا أبرأته منه من غير طلب منه إليها فقبله فلا رجوع لها فيه، وإن أبرأته بطلب منه إليها فلها فيه الرجوع. والله أعلم.

مسألة:

أخذ الوالد من صداق ابنته

في صداق المرأة إذا أخذ منه أبوها أو أحد من عصبتها ولم يرض الزوج واحتج على المرأة وقال: إني لا (1) أنفق عليك حتى تأخذي مالك من أبيك. سواء أم لا؟.

ما القول في ذلك رضيت المرأة أم (2) كرهت بأخذ الأب أكله

الجواب:

ليس له ذلك والحق لها دونه وهي المختارة فيه.

مسألة:

ما يبطل حق الزوجة

قلت له وما الذي يبطل حق الزوجة الذي ساقه إليها من جناياتها بعد صحتها عليها على رأي أو اتفاق أو إجماع؟.

(1) في أ، ب، ج: لم.

(2) في ب: أو.