الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٨268
مسألة:
برآن المرأة لزوجها من الصداق
تمهيد قواعد الإيمان
و في امرأة أبرأت زوجها من صداقها العاجل والآجل ثم رجعت في الآجل
بعد ألها رجعة في ذلك أم لا؟.
الجواب:
إذا أبرأته منه من غير طلب منه إليها فقبله فلا رجوع لها فيه، وإن أبرأته بطلب منه إليها فلها فيه الرجوع. والله أعلم.
مسألة:
أخذ الوالد من صداق ابنته
في صداق المرأة إذا أخذ منه أبوها أو أحد من عصبتها ولم يرض الزوج واحتج على المرأة وقال: إني لا (1) أنفق عليك حتى تأخذي مالك من أبيك. سواء أم لا؟.
ما القول في ذلك رضيت المرأة أم (2) كرهت بأخذ الأب أكله
الجواب:
ليس له ذلك والحق لها دونه وهي المختارة فيه.
مسألة:
ما يبطل حق الزوجة
قلت له وما الذي يبطل حق الزوجة الذي ساقه إليها من جناياتها بعد صحتها عليها على رأي أو اتفاق أو إجماع؟.
(1) في أ، ب، ج: لم.
(2) في ب: أو.
٤٬٤٨٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.