تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٩

صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج

269

قال كامتناعها منه ونشوزها عنه.

﴿مسألة (1)﴾:

لمس فرج الأجنبية أو النظر إليه

سؤال من عمر (2) بن محمد البطاشي {للشيخ الخليلي رحمه الله (3): سؤالي إلى الشيخ الذي يفتي سائله سعيد بن خلفان الخليلي مسائله عمن عدا ﴿عمدا (4)﴾ على فرج حرة بلمس ورأي العين كان مقابله فكم من مثاقيل النضار صداقها إذا عد جبرا منه ما كان فاعله

أفدني جواباً (ه) يا ربيع ودم فلا عدمناك ما عشنا الزمان ووابله (6)

(1+ (4) (^) (V) (1) (0) (E)

الجواب: فمن مس منها الفرج يعطي صداقها إذا لم تكن مطواعة متساهله كذا إن بعينيه راه وهاهنا جرت بين أرباب العلوم مجادله بعدة المثاقيل من تبر غدا المرء (9) باذله

ولا وجه للتعديد (7) فيه

(1) سقط من: ج، د.

(8)

(2) في أ، ب، ج: عمير وجميعها خطأ والصواب عمرو بن عدي بن عمرو بن محمد البطاشي وقد

تقدم الكلام عليه.

(3) زيادة في: ج.

(4) سقط من: د.

(5) في د: صوابا.

(6) البيت الأخير سقط من

(7) في أ: للتجديد.

(8) في د: من

منه.

(9) في د: غدا لمن (10) في د: لم ترد