الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٠270
تمهيد قواعد الإيمان
لأن مهور الغيد لما تفاضلت أصولاً وحسناً لم تزل (10) متفاضله فهذا الذي قد بان لي من جوابها ليقبل منه الحق من كان قابله
مسألة:
الرجوع عن إعطاء الصداق الأجل للزوجة
وعن رجل أعطى زوجته صداقها الآجل ليطلقها ثم بدا له من بعد أن لا يطلقها وأراد منها أن ترجع له الصداق فأبت واعتلت ﴿إنك (1)﴾ قضيتني ﴿أنت (2)﴾ إياه برضاك ما الحكم في ذلك؟.
الجواب:
أما إذا قضاها هو إياه على غير شرط الطلاق فيختلف في جواز أخذها له قبل محله.
قيل: بالمنع. وقيل: بالجواز. وقيل: إن وضعت له منه جاز لها وهو الأظهر عند أصحابنا، فعلى قول من لا يجيزه لها فعليها رده وبالعكس في القول الآخر. وأما إذا (3)} أعطاها إياه على أن يطلقها فتستحقه بالطلاق ثم لم يطلقها فهو في يدها أمانة له وعليها رده إليه لأنه ماله وحقها هي لم يحل عليه بعد. والله
أعلم.
(1) زيادة في: ب. (2) سقط من: أ، ب.
(3) سقط من: أ.