تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧١

صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج

مسألة:

وقت استحقاق الزوجة لصداقها الأجل

271

أيضاً شيخنا متى يحل للزوجة صداقها الآجل ﴿الذي لها (1)﴾ على زوجها الذي هو دين عليه منسي حين يطلق طلاق السنة (2) أم بعد كمال عدتها بعد ثلاثة قروء أعني ثلاث حيض؟ بين لنا وجه الصواب {فيه (3)].

الجواب:

محل صداقها الآجل على زوجها إذا انقطعت عنه عصمة الزوجية منها ولم يكن له أن يردها وهذا في الطلاق الرجعي إذا انقضت منه عدتها، وأما في الخلع

والطلاق البائن فيجب عليه من ساعته لها. والله أعلم.

مقدار النفقة الواجبة للزوجة

مسألة:

أيضاً في رجل عنده زوجة (4) وليست حافظة لماله ومرافقة لحاله أيجوز له أن يقبض جميع ماله ويعطيها عيشاً مغروفا) زاهباً أم يعطيها غير مطبوخ على كل يوم؟ وما حد نفقة الغنية؟ وما حد نفقة الفقيرة في كل يوم؟.

ذلك. عرفني جميع

(1) زيادة في: ب.

(2) طلاق السنة هو أن يوقع الطلاق على مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة في طهر غير

مجامع فيه ولا في حيض قبله.

(3) زيادة في: ب.

(4) سقط من: أ.

(5) في د: مفروغا.