تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٢

272

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

له حفظ ماله عنها فإن أعطاها {طعاماً (1) زاهباً مطبوخاً (2) كما يأكل مثلها إلى أن تشبع م منه و تكتفي به فليس لها {عليه (3) غير ذلك إلا أنه عليه لها حطب

(4)

لطبخه. وإن كانت ممن يخدم (4) ولا تخدم هي بنفسها فعليه إحضار الخادم. لها. وفي قول أهل عمان للمرأة كل يوم من تمر وربع صاع من الحب مما يأكل مثلها وللحلاء من الدراهم قدر ما يراه العدول لها في حال فقرها أو غناها. والله

أعلم.

مسألة:

نفقة الزوجة من الثياب والدهن

وأيضا ﴿شيخنا (5)﴾ كم ثوباً يكون للزوجة (6)} الغنية (7) في كل حول وكم لها من الحرير والغزل أم الحرير وحده؟.

وكم للفقيرة في كل سنة من الثياب يكون لها الغزل فقط أم الغزل والحرير؟. وما لهن لشعورهن في كل شهر أم في كل أسبوع من الدهن ألهن) شيء معين؟. اشرح لنا جميع ذلك وجزاك الله جزاء المحسنين.

(1) رج.

(2) في ب: مطبوخا زاهبا.

(3) سقط من: د.

(4) في ب: تخدم.

(5) سقط من ب.

(6) سقط من: د.

(7) في د: للغنية.

(8) في د لهن.