تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٣

صدقات النساء وما يجب به الصداق وفي صفة النفقات ومعاشرة الأزواج

273

الجواب:

قيل: للمرأة ستة أثواب في السنة، وقيل: سبعة أثواب، وقيل: ثمانية ﴿سواء (1)﴾ كانت غنية أو فقيرة وتعطى من نوع الثياب مما تلبسه هي أو نساؤها وأترابها من غزل أو صوف أو كتان أو حرير أو من هذا وهذا على ما عرف من له ألبس (2) مثلها من النساء في ذلك (3) الموضع ولها من الحل لكل (4) جمعة كياس عمان إلا أن تكون وافرة الشعر فتحتاج لمزيد (5) أو قليلة له فتنقص ويرجع بها إلى العدل في كل شيء. والله أعلم.

نفقة الناشز

مسألة:

وما تقول في رجل طلق زوجته في حال نشوزها أعلى الزوج النفقة أم لا؟.

الجواب:

لا نفقة لناشز.

(1) سقط من: أ. (2) في ب، ج: السن. (3) في أ: تلك.

(4) في أ: في كل.

(5) في أ: المزيد.